responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 432

[١٥٨٢١] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي (عليهم السلام) : «أنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها ، فأمر عليّ (عليه السلام) بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضراراً بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال عليّ (عليه السلام) : لك ذلك ، انطلقي معه».

٧ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر)

[١٥٨٢٢] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده فأتى به عثمان ، فقال : «أحجر على هذا» فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟.

قال صاحب الدعائم : وما أدري لهذا القول مخرجاً ، وقد روينا عن عثمان أنّه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفاً ، فقال : والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقي علياً (عليه السلام) ، فقال : إلّا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفاً ، ما يسرني أنّها [لي] [١] بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والأخذ على يديه ، وعندما أتى به الوصي (صلّى الله عليه) يأمره بالحجر عليه ، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إيّاه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بيّن لمن تدبره.

[١٥٨٢٣] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن معنى التفليس ،


٣ ـ الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست