نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 431
٥ ـ (باب قسمة مال المفلس على غرمائه
بالحصص ، وحكم
الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول
الدين المؤجل بالموت)
[١٥٨١٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنّه يبدأ منهم بقبض حقّه ممّا وجد في
يديه ، كلّ عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن
كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة».
٦ ـ (باب حبس المديون وحكم المعسر)
[١٥٨١٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا حبس
على معسر في الدين».
[١٥٨٢٠] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا حبس على
مفلس ، قال الله عزّ وجلّ : (وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة)[١]
والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان (عليه دين) [٢] من
شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن
كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق
امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه
بينة».