responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 431

٥ ـ (باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت)

[١٥٨١٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنّه يبدأ منهم بقبض حقّه ممّا وجد في يديه ، كلّ عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة».

٦ ـ (باب حبس المديون وحكم المعسر)

[١٥٨١٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا حبس على معسر في الدين».

[١٥٨٢٠] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا حبس على مفلس ، قال الله عزّ وجلّ : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [١] والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان (عليه دين) [٢] من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة».


الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٠.

[٢] في المصدر : الذي عليه من الدين.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست