responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 428

(عليه السلام) في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [١] قال : «من لا تثق به».

٢ ـ (باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر)

[١٥٨٠٨] ١ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : (وابتلوا اليتامى) [١] الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم [٢] ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [عليه] [٣] ماله.

[١٥٨٠٩] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : «إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً» الخبر.

[١٥٨١٠] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وأروي عن العالم (عليه السلام) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه


[١] النساء ٤ : ٥.

الباب ٢

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٦.

[٢] يحتلم : ليس في المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١.

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٤٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست