نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 428
(عليه السلام) في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [١] قال : «من لا تثق به».
٢ ـ (باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير
وجملة من أحكام الحجر)
[١٥٨٠٨] ١ ـ
عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : (وابتلوا اليتامى)[١] الآية
قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى
يبلغ النكاح ويحتلم [٢] ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ،
ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه
المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فإنّه يمتحن بريح إبطه
أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا
يجوز له أن يحبس [عليه] [٣] ماله.
[١٥٨٠٩] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : «إذا بلغ وأونس منه
رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً» الخبر.
[١٥٨١٠] ٣ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وأروي عن العالم (عليه السلام) :
لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن
أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه