responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 424

هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : «هو كماله».

١٤ ـ (باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة)

[١٥٧٩٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنّه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[١٥٧٩٥] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) [١] ، أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : «القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنّه رهن عنده».

١٥ ـ (باب أنّهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه)

[١٥٧٩٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، أنّهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنّه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا [١] : «القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل».

[١٥٧٩٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :


الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٢٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢.

[١] في نسخة : جعفر بن محمّد (عليه السلام).

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

[١] في الطبعة الحجرية : «قال» وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست