نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 424
هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي
لا يعرف صاحبه؟ فقال : «هو كماله».
١٤ ـ (باب حكم ما لو اختلفا ، فقال
القابض : هو رهن ،
وقال المالك : هو وديعة)
[١٥٧٩٤] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنّه يسأل
صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.
[١٥٧٩٥] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) [١] ، أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول
الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال
الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : «القول قوله ، وعلى الذي هو في
يديه البينة أنّه رهن عنده».
١٥ ـ (باب أنّهما إذا اختلفا فيما على
الراهن ولا بينة ، فالقول
قول الراهن مع يمينه)
[١٥٧٩٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ،
أنّهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنّه رهن في يديه بألف ، ويقول
الراهن : بل هو بمائة ، قالا [١] : «القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي
هو في يده البينة بما ادعى من الفضل».
[١٥٧٩٧] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :