responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 415

الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] [١] ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : «لا بأس به إن هو لم يزد [٢] على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ، ويأخذه مكانه».

٢٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض)

[١٥٧٦٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

[١٥٧٦٦] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : مثله. «وروي أنّه شكا رجل إلى العالم (عليه السلام) ديناً عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة».

[١٥٧٦٧] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه» الخبر.

[١٥٧٦٨] ٤ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمّد بن عليّ قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمّه الأصمعي قال : حدّثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليَّ بعض ولد سليمان بن عليّ كتاباً


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «يزدد».

الباب ٢٨

١ ـ المقنع ص ١٢٦.

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧.

٤ ـ الاختصاص ص ١٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست