responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 414

الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [منهما] [١] حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : «ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين».

٢٦ ـ (باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت)

[١٥٧٦٢] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل بر والديه بعد فوتهما».

[١٥٧٦٣] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (عليه السلام) قال : «يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقاً».

٢٧ ـ (باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[١٥٧٦٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن


[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٥٤.

[١] في المصدر : فيقوم.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست