نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 414
الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ،
فتراضيا
أن صار لكلّ واحد [منهما] [١] حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن
يصل ، قال : «ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين».
٢٦ ـ (باب استحباب قضاء الدين عن
الأبوين ،
وتأكده بعد الموت)
[١٥٧٦٢] ١ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن
علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) :
سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل بر والديه بعد فوتهما».
[١٥٧٦٣] ٢ ـ القطب
الراوندي في دعواته : عن الصادق (عليه السلام) قال :
«يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي
ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما فإذا
ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب
عاقاً».
٢٧ ـ (باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة
منه ، أو تعجيل
بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين)
[١٥٧٦٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن