responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 404

١٤ ـ (باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به)

[١٥٧٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برئ الميت منه ، ولزم الضامن الردّ عليه.

[١٥٧٣٣] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه [١] ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك».

[١٥٧٣٤] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : «على صاحبكم من دين» فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : «صلوا على صاحبكم» فقال علي (عليه السلام) : «هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [لهما] [١] ضامن» فقام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال : «جزاك الله عن الإسلام خيراً ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك».

[١٥٧٣٥] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتّى يصلي عليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لأصحابه : «صلوا عليه فإنّي لا أصلي عليها»


الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٢٦.

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٦.

[١] في الطبعة الحجرية : «ضمانته» وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج ١ ص ٤٨٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست