نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 404
١٤ ـ (باب براءة ذمة الميت من الدين ،
إذا ضمنه ضامن
للغرماء ورضوا به)
[١٥٧٣٢] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق
ضمانه ، فقد برئ الميت منه ، ولزم الضامن الردّ عليه.
[١٥٧٣٣] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه [١] ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن ردّه عليك».
[١٥٧٣٤] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : «على صاحبكم من
دين» فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : «صلوا على صاحبكم» فقال علي
(عليه السلام) : «هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [لهما] [١] ضامن» فقام
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي
(عليه السلام) فقال : «جزاك الله عن الإسلام خيراً ، وفك رهانك كما
فككت رهان أخيك».
[١٥٧٣٥] ٤ ـ الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة
فوضعت حتّى يصلي عليها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فقال رسول
الله (صلّى الله عليه وآله) لأصحابه : «صلوا عليه فإنّي لا أصلي عليها»
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٢٦.
٢ ـ فقه الرضا (عليه
السلام) ص ٣٦.
[١] في الطبعة الحجرية : «ضمانته» وما
أثبتناه من المصدر.