responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 382

لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.

٣ ـ (باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)

[١٥٦٦٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرِّام [١] ، ولا إلى دياس ، ولكن (إلى أجل معلوم في كيل معلوم) [٢]».

[١٥٦٦٤] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع».

[١٥٦٦٥] ٣ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم».

[١٥٦٦٦] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

[١] الصِّرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ، (لسان العرب ـ صرم ـ ج ١٢ ص ٣٣٦).

[٢] في المصدر : أسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست