نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 382
لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.
٣ ـ (باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في
السلم ، دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)
[١٥٦٦٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال :
«لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرِّام [١] ، ولا إلى دياس ، ولكن (إلى أجل
معلوم في كيل معلوم) [٢]».
[١٥٦٦٤] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : «أنّ
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو
بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع».
[١٥٦٦٥] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم
بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم».
[١٥٦٦٦] ٤ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبيّ (صلى
الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن
معلوم ، وأجل معلوم».
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥١ ح ١٣٢.
[١] الصِّرام : قطع ثمرة النخل
واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ، (لسان العرب
ـ صرم ـ ج ١٢ ص ٣٣٦).