أبواب السلف
١ ـ (باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف)
[١٥٦٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم» الخبر.
[١٥٦٥٩] ٢ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً».
[١٥٦٦٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.
[١٥٦٦١] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم».
٢ ـ (باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الإبدال)
[١٥٦٦٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عنهم (عليهم السلام) ، أنّهم كرهوا السلم فيما
الباب ١
١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.
٣ ـ المقنع ص ١٢٥.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.
الباب ٢
* الروايا من الإبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء (لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦).
١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.