responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 381

أبواب السلف

١ ـ (باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف)

[١٥٦٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم» الخبر.

[١٥٦٥٩] ٢ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً».

[١٥٦٦٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

[١٥٦٦١] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم».

٢ ـ (باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الإبدال)

[١٥٦٦٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عنهم (عليهم السلام) ، أنّهم كرهوا السلم فيما


أبواب السلف

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.

٣ ـ المقنع ص ١٢٥.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.

الباب ٢

* الروايا من الإبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء (لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦).

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست