نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 376
يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى
مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا
بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ،
فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق
الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما ، لأنّهما جاءا سواء
وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء
باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به.
١٤ ـ (باب أنّ
من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس
والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما
شرط ، وإنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة
ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)
[١٥٦٤٦] ١ ـ صحيفة
الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن
علي (عليهما السلام) ، قال : «اختصم إلى عليّ بن أبي طالب
(عليه السلام) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ،
ثم بدا له أن ينحره ، قال عليّ (عليه السلام) : هو شريكه على قدر [١]
الرأس والجلد».
١٥ ـ (باب جواز بيع أم الولد في ثمن
رقبتها خاصة ، مع اعسار
مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإنّ من اشترى جارية
فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع)
[١٥٦٤٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله