responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 376

يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما ، لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به.

١٤ ـ (باب أنّ من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط ، وإنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)

[١٥٦٤٦] ١ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي (عليهما السلام) ، قال : «اختصم إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال عليّ (عليه السلام) : هو شريكه على قدر [١] الرأس والجلد».

١٥ ـ (باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ، أو موته ولا مال له سواها ، وإنّ من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع)

[١٥٦٤٧] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله


الباب ١٤

١ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) ص ٧٤ ح ١٧٦.

[١] في المصدر : عدد.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست