نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 371
مولاه الذي باع [١] أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع
فالمال له.
[١٥٦٢٤] ٣ ـ عوالي
اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه
قال : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، يقول : «من باع عبداً وله
مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع».
٦ ـ (باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة
، وأرش الجناية ،
وما وهب له ،
وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا بإذن المولى)
[١٥٦٢٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهم السلام) ، أنّهم قالوا : «العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ،
ولا يجوز أن يعتق ولا [أن] [١] يتصدق [ولا يهب] [٢] مما في يديه ، إلّا أن
يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال [٣] أباح له فعله ، أو جعل
عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك» هذا معنى ما رويناه
عنهم ، وإن اختلف لفظهم فيه.
٧ ـ (باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها
بحيضة ، وإن
كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ،
وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)
[١٥٦٢٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) ، أنّه قال : «استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة».