responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 371

مولاه الذي باع [١] أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له.

[١٥٦٢٤] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، يقول : «من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع».

٦ ـ (باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ،

وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا بإذن المولى)

[١٥٦٢٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) ، أنّهم قالوا : «العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [أن] [١] يتصدق [ولا يهب] [٢] مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال [٣] أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك» هذا معنى ما رويناه عنهم ، وإن اختلف لفظهم فيه.

٧ ـ (باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وإن

كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)

[١٥٦٢٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة».


[١] في المصدر : «باعه».

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : «ماله».

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست