نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 370
أنه قال : «إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز».
٤ ـ (باب أنّه يستحب لمن اشترى نسمة أن
يغير اسمه ، ويطعمه
شيئاً حلواً ،
ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب)
[١٥٦٢٠] ١ ـ أبو
العباس المستغفري في طب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : قال :
قال : «إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أوّل ما يطعمها العسل ، فإنّه
أطيب لنفسها».
[١٥٦٢١] ٢ ـ الصدوق
في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس معاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عليّ بن
مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ في
حديث إسلام سلمان ، وإنّ اسمه كان روزبه ، وإنّ النبيّ (صلّى الله عليه
وآله) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ (عليه السلام) : «قال سلمان : فأعتقني رسول الله (صلّى الله عليه
وآله) ، وسماني سلمان».
٥ ـ (باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن
هو)
[١٥٦٢٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل
عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : «المال رد على
البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنّه إنّما باع نفسه [١] ولم يبع ماله».
[١٥٦٢٣] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم