responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 370

أنه قال : «إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز».

٤ ـ (باب أنّه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه

شيئاً حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب)

[١٥٦٢٠] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : قال : قال : «إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أوّل ما يطعمها العسل ، فإنّه أطيب لنفسها».

[١٥٦٢١] ٢ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عليّ بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ـ في حديث إسلام سلمان ، وإنّ اسمه كان روزبه ، وإنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ (عليه السلام) : «قال سلمان : فأعتقني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وسماني سلمان».

٥ ـ (باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو)

[١٥٦٢٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : «المال رد على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنّه إنّما باع نفسه [١] ولم يبع ماله».

[١٥٦٢٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم


الباب ٤

١ ـ طب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ص ٢٦.

٢ ـ كمال الدين ج ١ ص ١٦١ ـ ١٦٥.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

[١] في المصدر : «بنفسه».

٢ ـ المقنع ص ١٦٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست