نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 369
[١٥٦١٦] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهم السلام) ، أنهم قالوا : «من ملك ذا رحم منه محرم [١] عليه ، فهو
حر حين يملكه ، ولا سبيل (له إليه) [٢]».
٣ ـ (باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في
الأسواق ، أو أقرّ بالرق ،
أو ثبت بالبيّنة
، وإن ادعى الحرية بغير بيّنة)
[١٥٦١٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : إذا أقرّ حر أنّه عبد ، أخذ بما أقرّ به.
[١٥٦١٨] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) ،
أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنّها
أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر (عليه السلام) : «قد قضى
في هذا عليّ (عليه السلام)» قيل : وما قضى به؟ قال : «قال : الناس
كلّهم أحراراً إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه
[به] [١] بيّنة ، فإن جاء الرجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته ، لا
يعلمون أنّه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها
ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و [٢] أنّها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى
أعتقها».
[١٥٦١٩] ٣ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،