responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 369

[١٥٦١٦] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : «من ملك ذا رحم منه محرم [١] عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل (له إليه) [٢]».

٣ ـ (باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق ،

أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادعى الحرية بغير بيّنة)

[١٥٦١٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا أقرّ حر أنّه عبد ، أخذ بما أقرّ به.

[١٥٦١٨] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنّها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر (عليه السلام) : «قد قضى في هذا عليّ (عليه السلام)» قيل : وما قضى به؟ قال : «قال : الناس كلّهم أحراراً إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [به] [١] بيّنة ، فإن جاء الرجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته ، لا يعلمون أنّه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و [٢] أنّها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها».

[١٥٦١٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

[١] في نسخة : «محرما».

[٢] في المصدر : «عليه».

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٦٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «أو».

٣ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست