responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 362

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل (صلّى الله عليه وآله) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إيّاها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنهم محتاجون [٤] ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.

١٢ ـ (باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة)

[١٥٦٠٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : «لا بأس به».

١٣ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار)

[١٥٦٠٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه.


[٤] في المصدر زيادة : إلى الرطب.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست