نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 362
لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر
أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل (صلّى الله عليه
وآله) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم
يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي
النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إيّاها ، فيأتي المعري وهو الموهوب
له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله
في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له
بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
أنهم محتاجون [٤] ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به
فيأكلونه
مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من
التمر الذي بأيديهم.
١٢ ـ (باب جواز استثناء البائع من
الثمرة أرطالاً معلومة ، أو
شجرة معينة)
[١٥٦٠٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، سئل عن الرجل
يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو
وزناً معلوماً ، قال : «لا بأس به».
١٣ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع
الثمار)
[١٥٦٠٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه.