نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 352
الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : سلفي ، فقال (صلّى الله عليه وآله) :
سيكون ذلك ، فقال : حتّى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول الله (صلّى الله
عليه وآله) : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ،
فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنّما لي أربعة ، فقال له : خذها ،
فأعطاها إياه».
٨ ـ (باب جواز إقراض الدرهم واشتراط
قبضها بأرض أُخرى)
[١٥٥٨٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه رخص في السفاتج [١] ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض
أخرى.
٩ ـ (باب حكم بيع الأشياء المصوغة من
الذهب والفضة ،
والمحلاة بهما أو بأحدهما)
[١٥٥٨١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع
بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : «إنّ الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنّما
اختلفوا في اليد باليد» فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : «كان أبي
الباب ٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٦٢ ح ١٧٢ ، ١٧١.
[١] السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب
صاحب المال لوكيله أن يدفع حالاً لآخر ،
يأمن به خطر الطريق (مجمع البحرين ـ سفتج ـ ج ٢ ص ٣٠٩).
الباب ٩
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٠ ح ٩٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 352