responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 351

إنفاق الدارهم المحمول عليها ، قال : «إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها» وقال في الستوق [١] وهو المطبق [٢] عليه الفضة وداخله نحاس : «يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة [٣] والمكحلة».

٧ ـ (باب أنّه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ،

بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط)

[١٥٥٧٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : «لا بأس بذلك».

[١٥٥٧٨] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل».

[١٥٥٧٩] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أتى رجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فسأله ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من عنده سلف؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما شاء الله ، ثم إنّ المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنّه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشئ فإنّي لم أذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول


[١] درهم ستوق : زيف لا خير فيه (لسان العرب ـ ستق ـ ج ١٠ ص ١٥٢).

[٢] وطبّقه فهو مطبّق : غطاه (القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥).

[٣] في المصدر : المزيبقة.

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

٣ ـ كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست