نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 351
إنفاق الدارهم المحمول عليها ، قال : «إذا كان الغالب عليها الفضة فلا
بأس بإنفاقها» وقال في الستوق [١] وهو المطبق [٢] عليه الفضة وداخله
نحاس : «يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة [٣] والمكحلة».
٧ ـ (باب أنّه يجوز قضاء الدين عن الدراهم
والدنانير وغيرها ،
بأجود منها
وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط)
[١٥٥٧٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة
بها نفسه ، قال : «لا بأس بذلك».
[١٥٥٧٨] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أقرض قرضاً
ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل».
[١٥٥٧٩] ٣ ـ كتاب
جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي
قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أتى رجل رسول الله (صلّى الله
عليه وآله) ، فسأله ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من عنده
سلف؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له
غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما شاء
الله ، ثم إنّ المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي
رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل
مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنّه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت
بشئ فإنّي لم أذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول
[١] درهم ستوق : زيف لا خير فيه (لسان
العرب ـ ستق ـ ج ١٠ ص ١٥٢).
[٢] وطبّقه فهو مطبّق : غطاه (القاموس
المحيط ج ٣ ص ٢٦٥).