نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 350
له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال : «لا
بأس بذلك ، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان
يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا» إلى آخر ما تقدم
في آخر أبواب الربا.
٥ ـ (باب وجوب التساوي في الجنس الواحد
وزناً وإن كان أحد
الصنفين أجود ،
وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)
[١٥٥٧٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن
الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا
أبدلك حتّى تبدلني دراهم يوسفية بغلة [١] وزناً بوزن ، قال : «لا بأس به»
قيل له : إنّ الصيرفي إنّما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : «إذا كان
وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس» الخبر.
[١٥٥٧٥] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «بعثني أبي
(عليه السلام) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صراف من أهل العراق
ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له [١] : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع
الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم».
٦ ـ (باب جواز
انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت
معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلّا بعد بيانها)
[١٥٥٦٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٨ ح ٨٩.
[١] الدراهم الغلّة : المغشوش (مجمع
البحرين ج ٥ ص ٤٣٦).
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٨ ح ٨٨.
[١] في الطبعة الحجرية : «له قل» وما
أثبتناه من المصدر.
الباب ٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٩ ح ٥٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 350