responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 350

له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال : «لا بأس بذلك ، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا» إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.

٥ ـ (باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد

الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)

[١٥٥٧٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتّى تبدلني دراهم يوسفية بغلة [١] وزناً بوزن ، قال : «لا بأس به» قيل له : إنّ الصيرفي إنّما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : «إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس» الخبر.

[١٥٥٧٥] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «بعثني أبي (عليه السلام) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له [١] : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم».

٦ ـ (باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلّا بعد بيانها)

[١٥٥٦٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن


الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩.

[١] الدراهم الغلّة : المغشوش (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨.

[١] في الطبعة الحجرية : «له قل» وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست