نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 349
بناجز حاضر».
[١٥٥٦٩] ٣ ـ وفي
درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال :
«بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم»
٣ ـ (باب أنّ من كان له على غيره دنانير
، جاز أن يأخذ بدلها
دراهم ، وبالعكس)
[١٥٥٧٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه رخص في
اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم.
[١٥٥٧١] ٢ ـ وروى
عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل
عن ذلك ، فقال : «قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا
من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر
معلوم».
[١٥٥٧٢] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه سئل عمّن
باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ
هذه عن هذه ، فقال : «لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما
شيء».
٤ ـ (باب أنّه إذا حصل التفاضل في الجنس
الواحد ، وجب أن
يكون مع الناقص
من غير جنسه وإن قل)
[١٥٥٧٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قيل
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص
٣٤١.
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٠ ح ٩١.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٠ ح ٩٢.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١
ص ١٥٢ ح ١١٤.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٩ ح ٨٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 349