responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 349

بناجز حاضر».

[١٥٥٦٩] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم»

٣ ـ (باب أنّ من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس)

[١٥٥٧٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم.

[١٥٥٧١] ٢ ـ وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن ذلك ، فقال : «قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم».

[١٥٥٧٢] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : «لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء».

٤ ـ (باب أنّه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن

يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل)

[١٥٥٧٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قيل


٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست