نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 343
[١٥٥٥٣] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه باع بعيراً بالربذة [١] بأربعة
أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر [٢] بعشرين بعيراً إلى أجل.
[١٥٥٥٤] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الحيتان بالحيتان
(يقسم ويباع) [١] على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ،
فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، (فقيل له) [٢] ،
يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : «لا يصلح».
[١٥٥٥٥] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أنّه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو
أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما
لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس.
١٦ ـ (باب أنّه
يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء
من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر)
[١٥٥٥٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حديث أنه
قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ قال :
«لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ،
فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط
ألف درهم ، وكان يقول لهم [١] : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٤ ح ٧٢.
[١] في الطبعة الحجرية : «بربذة» وما
أثبتناه من المصدر.