responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 343

[١٥٥٥٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه باع بعيراً بالربذة [١] بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر [٢] بعشرين بعيراً إلى أجل.

[١٥٥٥٤] ٣ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الحيتان بالحيتان (يقسم ويباع) [١] على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، (فقيل له) [٢] ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : «لا يصلح».

[١٥٥٥٥] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس.

١٦ ـ (باب أنّه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر)

[١٥٥٥٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ قال : «لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم [١] : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

[١] في الطبعة الحجرية : «بربذة» وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «عصيفير».

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

[١] في المصدر : «تقسم وتباع».

[٢] في المصدر : «قيل فهل».

٤ ـ المقنع ص ١٢٥.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

[١] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست