responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 342

(صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.

[١٥٥٤٩] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : «أينقص إذا جف؟» فقالوا : نعم ، فقال : «لا إذن».

١٤ ـ (باب أنّه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره)

[١٥٥٥٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس [بالثوب] [١] بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا وصفه».

[١٥٥٥١] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وسئل ـ أي العالم (عليه السلام) ـ عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً».

١٥ ـ (باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب

والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة)

[١٥٥٥٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه رخص في [١] بيع الحيوان بالحيوان.


٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١.

[١] في المصدر : «من».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست