نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 321
غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له».
١٧ ـ (باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً
فالثمرة للبائع ، وإلّا
فللمشتري ، إلّا مع الشرط فيهما)
[١٥٤٧٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من باع نخلاً [قد] [١] أبرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط
المبتاع».
[١٥٤٧٨] ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر
فثمرها [١] للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع».
١٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام
العقود)
[١٥٤٧٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه
الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنّه دفع [١] الثمن ، وينكر البائع القبض ،
فقال (عليه السلام) : «القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان
الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما
قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بيّنة بالدفع ، وإن كان البيع [٢] مما
يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح [٣]