responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 321

غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له».

١٧ ـ (باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، وإلّا فللمشتري ، إلّا مع الشرط فيهما)

[١٥٤٧٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من باع نخلاً [قد] [١] أبرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع».

[١٥٤٧٨] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرها [١] للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع».

١٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود)

[١٥٤٧٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنّه دفع [١] الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال (عليه السلام) : «القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بيّنة بالدفع ، وإن كان البيع [٢] مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح [٣]


الباب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤.

[١] في المصدر : «فثمرتها».

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨.

[١] في المصدر زيادة : إليه.

[٢] في المصدر : «المبيع».

[٣] ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست