responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 320

ما للبائع».

١٥ ـ (باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ،

أو دفع طعاماً ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره)

[١٥٤٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاماً [بدراهم] [١] فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : «إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر [٢] سعراً ، فإنّما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإنّ له السعر الذي اشتراه به».

[١٥٤٧٥] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : وكل ما يباع [١] بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص».

١٦ ـ (باب حكم فضول المكاييل والموازين)

[١٥٤٧٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين [١] (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : «إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنّها قد تكون


الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١٢٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «يسعرا».

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

[١] في المصدر : «بيع».

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥.

[١] في المصدر : «جعفر بن محمّد».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست