نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 320
ما للبائع».
١٥ ـ (باب حكم من اشترى طعاماً فتغير
سعره قبل أن يقبضه ،
أو دفع طعاماً
ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره)
[١٥٤٧٤] ١ ـ الصدوق
في المقنع : سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ، عن رجل
ابتاع من رجل طعاماً [بدراهم] [١] فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه
بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : «إن كان يوم ابتاعه ساعره أن
له كذا وكذا ، فإنّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر [٢]
سعراً ، فإنّما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن
يقبضه ، فإنّ له السعر الذي اشتراه به».
[١٥٤٧٥] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : وكل ما يباع [١] بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص».
١٦ ـ (باب حكم فضول المكاييل والموازين)
[١٥٤٧٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين [١] (عليه السلام) ، أنّه سئل
عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو
وزنه الذي أخذه به ، قال : «إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله
فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنّها قد تكون