نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 319
عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو
ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلاً ، قال : «لا بأس بذلك».
[١٥٤٧١] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنه
سئل عن السمسار [١] يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك
ما شئت ، قال : لا بأس».
١٣ ـ (باب أنّ من اشترى أمتعة صفقة ، لم
يجز له بيع بعضها
مرابحة ، وإن
قومّها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة)
[١٥٤٧٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوّم كلّ ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له
أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة؟ قال : «لا ، إلّا أن يبيّن للمشتري أنه
قوّمه».
١٤ ـ (باب وجوب ذكر الأجل في بيع
المرابحة إن كان ، فإن لم
يذكره كان للمشتري مثله)
[١٥٤٧٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من
اشترى (طعاماً أو) [١] متاعاً بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبيّن
،
فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة [٢] مثل