responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 319

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلاً ، قال : «لا بأس بذلك».

[١٥٤٧١] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنه سئل عن السمسار [١] يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس».

١٣ ـ (باب أنّ من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها

مرابحة ، وإن قومّها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة)

[١٥٤٧٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوّم كلّ ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة؟ قال : «لا ، إلّا أن يبيّن للمشتري أنه قوّمه».

١٤ ـ (باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله)

[١٥٤٧٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى (طعاماً أو) [١] متاعاً بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبيّن ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة [٢] مثل


[٢] فقه الرضا (عليه السلام) ص ٧٨.

[١] السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣).

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧.

[١] ليس في المصدر.

[٢] النظرة : التأخير (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست