responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 318

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه [١] ، وقال آخرون : [هو] [٢] في كلّ ما يكال أو يوزن. إلى آخره.

[١٥٤٦٧] ٣ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال [١] ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض».

[١٥٤٦٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه.

[١٥٤٦٩] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من اشترى طعاماً ، فلا يبيعه حتّى يقبضه».

قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه.

١٢ ـ (باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء)

[١٥٤٧٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّ رجلاً سأله


[١] في المصدر : «يقبض».

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

[١] في المصدر : «يكال».

٤ ـ المقنع ص ١٢٣.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست