نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 318
في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه [١] ، وقال آخرون : [هو] [٢]
في كلّ ما يكال أو يوزن. إلى آخره.
[١٥٤٦٧] ٣ ـ وعن
أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس على مشتري
الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال [١] ،
ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض».
[١٥٤٦٨] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن
تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ،
وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل
المشتري بقبضه.
[١٥٤٦٩] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، قال : «من
اشترى طعاماً ، فلا يبيعه حتّى يقبضه».
قلت : الأقوى
حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام
الكلام في الفقه.
١٢ ـ (باب جواز أخذ السمسار والدلال
الأجرة
على البيع والشراء)
[١٥٤٧٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّ رجلاً سأله