نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 317
الباب ، قال : قال عليّ (عليه السلام) : «بكم يا أعرابي؟» قال : بمائة درهم
،
قال عليّ (عليه السلام) : «خذها يا حسن» فأخذها ، فمضى علي
(عليه السلام) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا
علي تبيع الناقة ، قال عليّ (عليه السلام) : «وما تصنع بها؟» قال : أغزو
عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : «إن قبلتها فهي لك بلا ثمن»
قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم [١] اشتريتها؟ قال : «بمائة» قال
الاعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال عليّ (عليه السلام) : «خذ
السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون
لنا نبتاع بها شيئاً» فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي
(عليه السلام) : «فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه
ثمنها» الخبر.
١١ ـ (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ،
على كراهة إن كان مما
يكال أو يوزن إلّا
أن يوليه ، وجواز الحوالة به)
[١٥٤٦٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من
اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو
يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر
لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاماً فذكر
البائع أنّه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك».
[١٥٤٦٦] ٢ ـ وعن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن ربح ما لم
يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلا