نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 313
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن شرطين في بيع [واحد] [١]» وقد
اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد (كذا
والنسيئة) [٢] بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه
كلّها
البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [واحد] [٣] فأمّا
(ما عقدت على الشرطين) [٤] فذلك المنهي [٥] عنه ، وهو أيضاً من باب
بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك.
[١٥٤٥٥] ٢ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا تحل
صفقتان في واحدة».
٣ ـ (باب أنّه يجوز تعجيل الحق بنقص منه
، ولا يجوز تأجيله
بزيادة عليه)
[١٥٤٥٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يكون له على
الرجل الدين إلى أجل [مسمى] [١] ، فيأتيه [٢]
غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ،
قال : «لا بأس به إن هو لم يزد [٣] على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل
ديناً له إلى أجل ويأخذ [٤] مكانه».