responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 313

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، نهى عن شرطين في بيع [واحد] [١]» وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد (كذا والنسيئة) [٢] بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [واحد] [٣] فأمّا (ما عقدت على الشرطين) [٤] فذلك المنهي [٥] عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك.

[١٥٤٥٥] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا تحل صفقتان في واحدة».

٣ ـ (باب أنّه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه)

[١٥٤٥٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] [١] ، فيأتيه [٢] غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : «لا بأس به إن هو لم يزد [٣] على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ [٤] مكانه».


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «بكذا وبالنسيئة».

[٣] أثبتناه من المصدر.

[٤] في المصدر : «فأمّا أنّ عقد البيع على شرطين».

[٥] في الطبعة الحجرية : «النهي» وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «فيأتي».

[٣] في المصدر : «يزدد».

[٤] في الطبعة الحجرية : «ويأخذه» وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست