responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 307

١٣ ـ (باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته)

[١٥٤٤١] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن عليّ ، عن محمد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : غبن المسترسل ربا».

[١٥٤٤٢] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنّه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي [١] فرأيت فوتاً من الثمن وغبناً بيّناً ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع [٢] بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيّناً ، حلف البائع بالله الذي لا إله إلّا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن [٣] له بيّنة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها [٤] بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع».

[١٥٤٤٣] ٣ ـ (وعن أبي عبد الله) [١] ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين


الباب ١٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠.

[١] البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه (القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥).

[٢] في المصدر : «تباع».

[٣] في المصدر : «تكن».

[٤] في المصدر : «فخذها».

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.

[١] في المصدر : «روينا عن أبي جعفر محمّد».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست