نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 307
١٣ ـ (باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً
فاحشاً ـ مع جهالته)
[١٥٤٤١] ١ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن عليّ ، عن
محمد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه
(عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : غبن
المسترسل ربا».
[١٥٤٤٢] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا باع رجل من رجل سلعة ،
ثم ادعى أنّه غلط في ثمنها وقال : نظرت في
بارنامجاتي [١] فرأيت فوتاً من الثمن وغبناً بيّناً ، قال : ينظر في
حال السلعة ، فإن
كان مثلها يباع [٢] بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس
بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيّناً ، حلف البائع بالله
الذي
لا إله إلّا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن [٣] له بيّنة ، ثم قيل
للمشتري : إن شئت خذها [٤] بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع».
[١٥٤٤٣] ٣ ـ (وعن
أبي عبد الله) [١] ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
الباب ١٣
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص
١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٦ ح ١٥٠.
[١] البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ،
معرب برنامه (القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥).