responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 306

١٢ ـ (باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع

جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش)

[١٥٤٣٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد».

[١٥٤٣٩] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث (فيها حدث) [١] أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب».

[١٥٤٤٠] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث [١] فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش».

وقال في موضع آخر [٢] : «فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش العيب» إلى آخره.


الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨.

[١] في المصدر : «بها حدثا».

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

[١] في المصدر : «حدثت».

[٢] في المصدر ص ٣٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست