نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 306
١٢ ـ (باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور
العيب السابق مع
جهالته به ،
وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد
بالتصرف دون الأرش)
[١٥٤٣٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من استوجب صفقة بعد افتراق
المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله
الرد».
[١٥٤٣٩] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب
بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن
اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث (فيها حدث) [١] أو حدث
عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة
العيب».
[١٥٤٤٠] ٣ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن
كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد
قطع أو خيط أو حدث [١] فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش».
وقال في موضع
آخر [٢] : «فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ،
فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة أرش العيب» إلى آخره.