نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 303
٨ ـ (باب أنّ من باع ولم يقبض الثمن ولا
أقبض المبيع ولا
اشترط التأخير
فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، وللبائع الخيار بعدها ،
وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير
في الجارية)
[١٥٤٢٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : في
من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن ، فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ،
فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلّا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل [١] ثلاثة أيّام
بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.
٩ ـ (باب أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض
، تلف من مال البائع)
[١٥٤٣٠] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «كلّ مبيع تلف قبل قبضه ،
فهو من مال بائعه».
١٠ ـ (باب أنّ صاحب الخيار إذا أوجب
البيع على نفسه ورضي
به سقط خياره ،
وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع
قبل أن يبيع)
[١٥٤٣١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في
مدّة الخيار ، قال : «إذا حلف بالله أنّه ما عرضها وهو يضمر [١] أخذها ،