responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 303

٨ ـ (باب أنّ من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا

اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية)

[١٥٤٢٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن ، فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلّا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل [١] ثلاثة أيّام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.

٩ ـ (باب أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع)

[١٥٤٣٠] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «كلّ مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه».

١٠ ـ (باب أنّ صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي

به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع)

[١٥٤٣١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدّة الخيار ، قال : «إذا حلف بالله أنّه ما عرضها وهو يضمر [١] أخذها ،


الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣.

[١] في المصدر زيادة : مضي.

الباب ٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١.

[١] في الحجرية : «يضمن» وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست