نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 302
٧ ـ (باب أنّ المبيع إذا حصل له نماء في
مدّة الخيار فللمشتري ،
وإن تلف فيها
فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن
كان الخيار للمشتري)
[١٥٤٢٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ،
قيل : فغلتها لمن تكون؟ قال : «للمشتري ، لأنّها لو احترقت لكانت من
ماله».
[١٥٤٢٧] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع
الخيار أو المبتاع ، فتهلك السلعة ، قبل أن يختار من كان له
الخيار ، ما حالها؟ قال : «هي من مال البائع» يعني ما لم يجب البيع ، أو
كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له
(عليه السلام) : فإذا وجب [١] للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب
البيع ، ثم هلكت ، ما حالها؟ قال : «هي من [مال] [٢] المبتاع ، إذا لم
يختر الذي له فيها الخيار» ومعلوم أنّ السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك
للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله.
[١٥٤٢٨] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قضى بأن
الخراج بالضمان.