responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 300

مدة الخيار ، فقد لزمه [١] وإن عرض [٢] السلعة للبيع».

قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج إلى حدوث شيء فيه.

٥ ـ (باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله».

[١٥٤١٩] ٢ ـ وعن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط ، مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد» الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، (عليهم السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلّا شرطاً فيه معصية».


[١] في الحجرية : «لزمته» ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : «أعرض» ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست