responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 282

عن أبي هريرة قال : نهى رسول (صلّى الله عليه وآله) ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ ـ دعائم الإسلام ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكما عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته (فيبيع دون رأيه) [١] ، أو ما أشبه ذلك ، فأمّا إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه [٢] مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه [٣] ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأنّ ظاهر النهي إنّما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض».

وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى أن يبيع حاضر لباد [١].

٣١ ـ (باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

[١] في المصدر : فيلي البيع دونه.

[٢] في المصدر زيادة : بذلك.

[٣] في المصدر بنفسه.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٦١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست