نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 282
عن أبي هريرة قال : نهى رسول (صلّى الله عليه وآله) ، أن يبيع حاضر
لباد.
[١٥٣٥٨] ٢ ـ دعائم
الإسلام ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى أن
يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو
أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكما عليه في البيع بالكره ، أو
بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه
عرض سلعته (فيبيع دون رأيه) [١] ، أو ما أشبه ذلك ، فأمّا إن دفع البادي
سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه [٢]
مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه [٣] ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ،
فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأنّ ظاهر النهي إنّما هو أن
يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما
يتوهمه من قصر فهمه.
[١٥٣٥٩] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ذروا الناس في غفلاتهم
يعيش بعضهم مع بعض».
وعنه (صلّى الله
عليه وآله) ، أنّه نهى أن يبيع حاضر لباد [١].
٣١ ـ (باب كراهة منع قرض الخمير والخبز
والملح ،
ومنع النار)
[١٥٣٦٠] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده