وقال [٣] : «المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، وقادم (على
من) [٤] لا يعذره».
٢٢ ـ (باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد
بائعاً غيره)
[١٥٣٤٣] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحنّاط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء
أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : «أنت محتكر ، وإنّ الحكرة لا
تصلح» قال : فسألني «هل في بلادك غير هذا الطعام» قال : قلت : نعم
كثير ، قال : فقال : «لست بمحتكر ، إنّ المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في
المصر غيره».
[١٥٣٤٤] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إنّما الحكرة أن يشتري
طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر
طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ،
وإن لم يوجد ، فإنّه يكره أن يحتكر ، وإنّما [كان] [١] النهي من رسول الله