٧ ـ (باب أنّه يستحب أن يأخذ ناقصاً
ويعطي راجحاً ، ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن)
[١٥٢٨٤] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال للوازن : «زن وأرجح».
قلت : قال
المحقق الداماد في الرواشح [١] : الذي قال له النبيّ (صلّى الله
عليه وآله) : «زن وأرجح» هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ
والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح
وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله
محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة
وإن أمكنت قسمته ، لقول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمن باعه سراويل :
«زن وأرجح» وهي هبة للراجح المشاع. قلت : «وأرجح» بهمزة القطع
على صيغة الامر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على
قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين.