responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 254

٦ ـ باب أنّ من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من

عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ،  إلّا أن لا يخاف أن يتهمه)

[١٥٢٨٣] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وإذا سألك شراء ثوب ، فلا تعطيه من عندك فإنّها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

٧ ـ (باب أنّه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن)

[١٥٢٨٤] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال للوازن : «زن وأرجح».

قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح [١] : الذي قال له النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «زن وأرجح» هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته ، لقول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمن باعه سراويل : «زن وأرجح» وهي هبة للراجح المشاع. قلت : «وأرجح» بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين.


الباب ٦

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

[١] المقنع ص ١٢٢.

الباب ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩

[١] الرواشح السماوية ص ٨٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست