responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 253

٥ ـ (باب استحباب الاحسان في البيع والسماح)

[١٥٢٨٠] ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : لزينب العطارة : إذا بعت فأحسني [ولا تغشي] [١] ، فإنّه اتقى وأبقى للمال» الخبر.

[١٥٢٨١] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : رحم الله [عبداً] [١] سمحاً قاضياً [٢] ، وسمحاً مقتضياً [٣]».

[١٥٢٨٢] ٣ ـ نهج البلاغة : في عهده (عليه السلام) للأشتر : «وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل».


الباب ٥

١ ـ التوحيد ص ٢٧٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

[١] أثبتناه من المصدر والبحار.

[٢] قضى الغريم دينه فهو قاض : إذا أدى المال إلى صاحبه (لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨).

[٣] تقاضى الدائن دينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه (لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨).

٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست