نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 236
[١٥٢٢٧] ٢ ـ قال
أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا كان في الأجمة أو الحظيرة [١] سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن
حليب حاضر [٢] أو غيره (كان جائزاً) [٣] الخبر.
٨ ـ (باب جواز بيع ما في بطون الأنعام
مع ضميمة لا منفرداً ،
وأنّه لا يجوز
جعله ثمنا)
[١٥٢٢٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه (عليهم السلام) ،
عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ،
فأمّا المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب
الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرّة ومرّتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة
في بطون أُمّهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.
[١٥٢٢٩] ٢ ـ وعنه
(صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد
اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع
الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من [١] المتبايعين إلى أن تنتج
الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا
البيعين فاسد لا يجوز.
ص ١٤).
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣ ح ٤٣.
[١] الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي
تكون من قصب وخشب (لسان العرب ج ٤
ص ٢٠٣).