responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 236

[١٥٢٢٧] ٢ ـ قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا كان في الأجمة أو الحظيرة [١] سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر [٢] أو غيره (كان جائزاً) [٣] الخبر.

٨ ـ (باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ،

وأنّه لا يجوز جعله ثمنا)

[١٥٢٢٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأمّا المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرّة ومرّتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمّهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.

[١٥٢٢٩] ٢ ـ وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من [١] المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز.


ص ١٤).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

[١] الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب (لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣).

[٢] ليس في المصدر.

[٣] في المصدر : «فالبيع جائز».

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥.

[١] في المصدر : «بين».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست