responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 235

[١٥٢٢٣] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتّى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» الخبر.

[١٥٢٢٤] ٩ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد [١] من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : «ما نصحتني».

[١٥٢٢٥] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال لأهل الكيل والوزن : «إنّكم وليتم أمرين هلك فيهما [١] الأمم السالفة قبلكم».

٧ ـ (باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم)

[١٥٢٢٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع [١] ، والصوف (في ظهور) [٢] الغنم ، قال : «هذا كلّه لا يجوز لأنّه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر [٣]».


٨ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤.

٩ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

[١] في الطبعة الحجرية : «ضرب» وما أثبتناه من المصدر.

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥.

[١] في المصدر : «فيها».

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

[١] في المصدر : «الضروع».

[٢] في المصدر : «على ظهر».

[٣] بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (لسان العرب ج ٥

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست