نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 230
«إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو
عليهم جميعا ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا
يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه».
[١٥٢٠٩] ٣ ـ عوالي
اللآلي : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «لا بيع إلّا فيما تملك».
[١٥٢١٠] ٤ ـ وعن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عن النبيّ (صلّى الله
عليه وآله) ، أنّه قال : «لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلّا فيما تملكه».
٢ ـ (باب أن من باع ما يملك وما لا يملك
، صح البيع
فيما يملك خاصة)
[١٥٢١١] ١ ـ الشيخ
الطوسي في النهاية ، عن أبي محمّد العسكري
(عليه السلام) ، أنّه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد
الشهود أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا؟
فوقع : «لا يجوز بيع ما لا [١] يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما
يملك».
٣ ـ (باب أحكام الشراء من غير المالك مع
عدم إجازته)
[١٥٢١٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قضى في