responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 201

٦٨ ـ (باب أنّ من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ،

جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص)

[١٥١٠٠] ١ ـ كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن (عليه السلام) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له؟ قال : «يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره».

٦٩ ـ (باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء)

[١٥١٠١] ١ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : ليس منا من غش مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره».

[١٥١٠٢] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنّه يكون غشاً ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه.

[١٥١٠٣] ٣ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) [١] ، أنّه قال : «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منّا» وقد اختلف الناس في معنى قول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) «من غشنا فليس منّا» فقال قوم : يعني ليس [٢] من أهل ديننا ، وقال آخرون :


الباب ٦٨

١ ـ كتاب الحسين بن عثمان ص ١٠٨.

الباب ٦٩

١ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) ص ٣٥ ح ١٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه.

[٢] في المصدر زيادة : منّا.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست