نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 201
٦٨ ـ (باب أنّ من دفع إليه مال ليفرقه
في المحاويج وكان منهم ،
جاز له أن يأخذ
لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كان
منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص)
[١٥١٠٠] ١ ـ كتاب
الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن
(عليه السلام) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ
شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له؟ قال : «يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره».
٦٩ ـ (باب
تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء)
[١٥١٠١] ١ ـ صحيفة
الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه (عليهم
السلام) ، قال : «قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : ليس منا من غش
مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره».
[١٥١٠٢] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنّه يكون غشاً ، فأما من شابه
ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه.
[١٥١٠٣] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) [١] ، أنّه قال : «نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ،
عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا
فليس منّا» وقد اختلف الناس في معنى قول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) «من
غشنا فليس منّا» فقال قوم : يعني ليس [٢] من أهل ديننا ، وقال آخرون :