نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 200
مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ،
وفيها : حدّثنا يحيى بن
عمر ، قال حدّثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدّثنا عمر بن إسحاق ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن محمّد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن
عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ
قالت : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «يا حولاء ، والذي بعثني
بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلا
بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر» الخبر.
[١٥٠٩٨] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه
المأدوم دون غيره.
٦٧ ـ (باب جواز استيفاء الدين من مال
الغريم الممتنع من
الأداء بغير
إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه)
[١٥٠٩٩] ١ ـ الصدوق
في المقنع : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف
له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس
لك أن تأخذ ممن حلّفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقّك ، ثم وقع له عندك
مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقّك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهمّ إني لم
آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقّي ، فإن
استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة».
٢ ـ المقنع ص ١٢٥.
الباب ٦٧
١ ـ المقنع ص ١٢٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 200