responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 200

مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدّثنا يحيى بن عمر ، قال حدّثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدّثنا عمر بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمّد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ قالت : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر» الخبر.

[١٥٠٩٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره.

٦٧ ـ (باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من

الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه)

[١٥٠٩٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلّفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقّك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقّك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهمّ إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقّي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة».


٢ ـ المقنع ص ١٢٥.

الباب ٦٧

١ ـ المقنع ص ١٢٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست