responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 196

مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) [٣]».

٦١ ـ (باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً

ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة)

[١٥٠٨٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم».

ورواه في موضع آخر وزاد : «كان ضامناً لما نقص» [١].

[١٥٠٨٤] ٢ ـ وعن (أبي جعفر) [١] (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم».

قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة.

٦٢ ـ (باب حكم الأخذ من مال الولد والأب)

[١٥٠٨٥] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لرجل : أنت ومالك لأبيك».


[٣] النساء ٤ : ٦.

الباب ٦١

١ ـ دعائم الإسلام :

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨ ح ١٥٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

[١] في المصدر : «جعفر بن محمّد».

الباب ٦٢

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست