نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 196
مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : (ومن كان غنيا
فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)[٣]».
٦١ ـ (باب جواز التجارة بمال اليتيم ،
مع كون التاجر ولياً ملياً
ووجود المصلحة
، وحكم الربح والزكاة)
[١٥٠٨٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «ليس للوصي أن يتجر بمال
اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح
لليتيم».
ورواه في موضع
آخر وزاد : «كان ضامناً لما نقص» [١].
[١٥٠٨٤] ٢ ـ وعن
(أبي جعفر) [١] (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له
في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ،
والربح لليتيم».
قلت : والخبر
الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ،
التي هي شرط لجواز التجارة.
٦٢ ـ (باب حكم الأخذ من مال الولد والأب)
[١٥٠٨٥] ١ ـ كتاب
العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
(عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لرجل :
أنت ومالك لأبيك».