responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 185

٥٠ ـ (باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه)

[١٥٠٥١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : «لا بأس بذلك ، إذا باعه حلالاً ، فليس عليه أن يجعله المشتري حراماً».

٥١ ـ (باب جواز استخراج الفضة من النحاس)

[١٥٠٥١] ١ ـ توحيد المفضل قال : قال الصادق (عليه السلام) : «فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج [١] من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين [٢] والمرتك ، والتوتيا [٣] ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب [٤] الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مأربهم ، فهل يخفى على ذي عقل أنّ هذه كلّها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ، ثم قصرت


الباب ٥٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٦.

الباب ٥١

١ ـ توحيد المفضل ص ١٥١.

[١] في المصدر زيادة : منها.

[٢] في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ.

[٣] في الطبعة الحجرية : «والقونيا» وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه (المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٠).

[٤] في الطبعة الحجرية : «وضرب» وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست