نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 185
٥٠ ـ (باب جواز
بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة
بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه)
[١٥٠٥١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب
والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : «لا بأس بذلك ، إذا
باعه حلالاً ، فليس عليه أن يجعله المشتري حراماً».
٥١ ـ (باب جواز استخراج الفضة من النحاس)
[١٥٠٥١] ١ ـ توحيد
المفضل قال : قال الصادق (عليه السلام) : «فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج
[١] من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ،
والجبين [٢] والمرتك ، والتوتيا [٣] ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ،
والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب [٤] الحجارة ،
وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما
يستعمله الناس في مأربهم ، فهل يخفى على ذي عقل أنّ هذه كلّها ذخائر ذخرت
للإنسان في هذه الأرض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ، ثم قصرت