responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 139

حلال ، وما حرّموا فهم حرام».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص [٢] : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله.

٤٠ ـ (باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم ، وإلّا تصدق بها)

[١٥٠١١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في حديث : «فمن نال من رجل شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال [١] من كلّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل [من] [٢] المال إلى ورثته ـ إلى أن قال (عليه السلام) ـ وإن لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين».

[١٥٠١٢] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا عدل أفضل [١] من ردّ المظالم».

وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.

٤١ ـ (باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية ، إلّا في القتل المحرّم)

[١٥٠١٣] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :


[٢] الاختصاص ص ٣٣٠.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٥.

[١] في المصدر : «والتنصل».

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الغرر ج ٢ ص ٨٥١ ح ٤٠٤.

[١] في المصدر : «أنفع».

الباب ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٠ ح ٣٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست