نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 139
حلال ، وما حرّموا فهم حرام».
ورواه الشيخ
المفيد في الإختصاص [٢] : عن محمّد بن خالد الطيالسي ،
عن ابن عميرة ، مثله.
٤٠ ـ (باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن
عرفهم ، وإلّا تصدق بها)
[١٥٠١١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في حديث : «فمن نال من رجل شيئاً
من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال [١] من كلّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل [من] [٢] المال
إلى ورثته ـ إلى أن قال (عليه السلام) ـ وإن لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على
الفقراء والمساكين».
[١٥٠١٢] ٢ ـ الآمدي
في الغرر : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا عدل أفضل [١] من ردّ المظالم».
وباقي اخبار
الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.
٤١ ـ (باب جواز
قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ،
وجواز إنفاذ امره بحسب التقية ، إلّا في القتل المحرّم)
[١٥٠١٣] ١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :