نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 13 صفحه : 118
السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ وأجر القاضي ، إلّا قاض يجرى عليه من بيت
المال ، وأجر المؤذن إلّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال».
٢٨ ـ (باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز
بيع الورق والجلد
ونحوهما ، واخذ
الأُجرة على كتابته)
[١٤٩٤٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس ببيع المصاحف وشرائها» ،
قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ولا بأس أن يكتب
بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول :
أبيعك هذا بكذا».
٢٩ ـ (باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب
والجوز والبيض ، وإن كان
الفاعل غير
مكلف ، وتحريم فعل القمار)
[١٤٩٤٣] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «واعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ الله تبارك وتعالى نهى عن جميع
القمار ، وأمر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجسا ، فقال
(رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه)[١] مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من
القمار ، والنرد أشرّ من الشطرنج» ، الخبر.
[١٤٩٤٤] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فإنّ الصادق (عليه السلام) نهى عن ذلك ، إنّ مثل
من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من