responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 118

السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ وأجر القاضي ، إلّا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن إلّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال».

٢٨ ـ (باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد

ونحوهما ، واخذ الأُجرة على كتابته)

[١٤٩٤٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس ببيع المصاحف وشرائها» ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ولا بأس أن يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا».

٢٩ ـ (باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان

الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار)

[١٤٩٤٣] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «واعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وأمر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجسا ، فقال (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) [١] مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد أشرّ من الشطرنج» ، الخبر.

[١٤٩٤٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فإنّ الصادق (عليه السلام) نهى عن ذلك ، إنّ مثل من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من


الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٩.

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٨.

[١] المائدة ٥ الآية ٩٠.

٢ ـ المقنع ص ١٥٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست