responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 117

يا رسول الله ، أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) : «لمَ [١] يا بن مسعود؟» فقال : إنّي كنت علّمت له أربع سور من كتاب الله ، فقال : «ردّ عليه ـ يا بن مسعود ـ فإنّ الأجر [٢] على القرآن حرام».

[١٤٩٣٨] ٤ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : قيل إنّ عبد الرحمن السلمي علّم ولد الحسين (عليه السلام) (الحمد) فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلّة ، وحشا فاه درّاً ، فقيل له في ذلك ، فقال : «وأين يقع هذا من عطائه! يعني تعليمه».

[١٤٩٣٩] ٥ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : «من السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلّا بأجر ، ولا بأس أن يجرى له من بيت المال».

[١٤٩٤٠] ٦ ـ عوالي اللآلي عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله».

٢٧ ـ (باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس

والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم)

[١٤٩٤١] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «من


[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : «الأُجرة».

٤ ـ مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٦٦.

٥ ـ الجعفريات ص ١٨٠.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٥.

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 13  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست