responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 84

عن سيف بن عميرة قال : قال الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : «من لم يبال بما قال وما قيل فيه ، فهو شرك الشيطان».

[١٣٥٨٢] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «القحة [١] عنوان كلّ [٢] الشر».

٧٣ ـ (باب تحريم القذف حتّى المشرك مع عدم الاطلاع)

[١٣٥٨٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال لبعض أصحابه : «ما فعل غريمك؟» قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) نظراً شديداً ، فقلت : جعلت فداك ، أنّه مجوسي نكح أخته ، قال : «أوليس ذلك (من دينهم نكاحاً) [١]!».

[١٣٥٨٤] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديّاً ولا نصرانياً ولا مجوسياً بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا».

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عنه (عليه السلام) [١] ، كما يأتي في الحدود [٢] ، وسائر أخبار الباب يأتي في آخر كتاب المواريث [٣].


٤ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ١٦ ح ٣٩٦.

[١] القحة : هي الوقاحة وقلة الحياء. (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٢٤).

[٢] ليس في المصدر.

الباب ٧٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

[١] في المصدر : «في دينهم النكاح».

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

[١] نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧

[٢] يأتي : في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حد القذف.

[٣] يأتي : في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث المجوس.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست