responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 398

كذلك ، فأقع فيما لا أحبّ ، فاجتمع رأيي على أن هربت إلى الله تعالى ، وحججت ولقيت مولاي الصابر يعني موسى بن جعفر عليهما السلام فشكوت حالي إليه ، فأصحبني مكتوباً نسخته : «بسم الله الرحمن الرحيم : اعلم أنّ لله ظلّاً تحت عرشه ، لا يسكنه إلّا من أسدى إلى أخيه معروفاً ، أو نفس عنه كربة ، أو أدخل على قلبه سروراً ، وهذا أخوك ، والسلام». الخبر.

ويأتي بتمامه مع اختلاف فيه ، في باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين ، من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة [٣].

[١٤٤٠٦] ١٥ ـ ومن كتاب الحقوق للصوري : عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : «أقرب ما يكون العبد إلى الله عزّ وجلّ ، إذا ادخل على قلب أخيه المؤمن مسرّة».

[١٤٤٠٧] ١٦ ـ السيد نعمة الله الجزائري في رياض الأبرار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : «صح عندي قول النبي صلّى الله عليه وآله : أفضل الأعمال بعد الصلاة ، ادخال السرور في قلب المؤمن ، بما لا إثم فيه ، فإنّي رأيت غلاماً يؤاكل كلباً ، فقلت له في ذلك ، فقال : يا بن رسول الله ، إنّي مغموم اطلب سروراً بسروره ، لأنّ صاحبي يهودي أريد أفارقه ، فأتى الحسين عليه السلام إلى صاحبه بمائتي دينار ثمناً له ، فقال اليهودي : الغلام فداء لخطاك ، وهذا البستان له ، ورددت عليك المال ، قال : قبلت المال ووهبته للغلام ، وقال الحسين عليه السلام : أعتقت الغلام ووهبته له جميعاً ، فقالت امرأته : أسلمت ووهبت مهري لزوجي [١] ، فقال اليهودي : أنا أيضاً أسلمت ووهبتها هذه الدار».

[١٤٤٠٨] ١٧ ـ الصدوق في كتاب الإخوان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :


[٣] يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٣٩.

١٥ ـ البحار ج ٧٤ ص ٣١٦ ح ٧٢ عن قضاء الحقوق ح ٥٠.

١٦ ـ رياض الأبرار.

[١] في الطبعة الحجرية : «مهر زوجي» ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.

١٧ ـ مصادقة الإخوان ص ٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست