responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 305

وقال عليه السلام [١] : «أقبح الغدر إذاعة السر».

٣٣ ـ (باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وإن كان سيّداً)

[١٤١٥٦] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن زكريا ، عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث اسلام سلمان ـ إلى أن قال ـ : «قال : فصحبت قوماً فقلت لهم : يا قوم اكفوني الطعام والشراب وأكفيكم [١] الخدمة ، قالوا : نعم ـ إلى أن قال ـ فلمّا اتوا بالشراب ، قالوا : اشرب ، قلت : إنّي غلام ديراني [٢] ، وإنّ الديرانيين لا يشربون الخمر ، فشدوا عليّ وأرادوا قتلي ، فقلت لهم [٣] : لا تضربوني ولا تقتلوني ، فإنّي أقر لكم بالعبودية ، فأقررت لواحد منهم ، وأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم ، من رجل يهودي إلى أن ذكر أنّه باعه من امرأة يهودية ، وإنّ النبي صلّى الله عليه وآله اشتراه منها وأعتقه». الخبر.

٣٤ ـ (باب وجوب كف اللسان عن المخالفين وعن أئمتهم مع التقية)

[١٤١٥٧] ١ ـ ثقة الإسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، [عن ابن فضال] [١] عن حفص المؤذن ، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن الحسن بن


[١] نفس المصدر ج ١ ص ١٨٣ ح ١٧٩.

الباب ٣٣

١ ـ كمال الدين ص ١٦٣.

[١] في المصدر : أكفكم.

[٢] الدير : مكان رهبان النصارى ، والديراني الواحد منهم (مجمع البحرين «دور» ج ٣ ص ٣٠٥).

[٣] في المصدر زيادة : «يا قوم».

الباب ٣٤

١ ـ الكافي ج ٨ ص ٧.

[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ٢٣ : ٧ و ٨ ، جامع الرواة ١ : ٢٦٤).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست