٣٣ ـ (باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية
وإن كان سيّداً)
[١٤١٥٦] ١ ـ الصدوق
في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ،
وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن علي بن
مهزيار ، عن أبيه ، عن زكريا ، عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث
اسلام سلمان ـ إلى أن قال ـ : «قال : فصحبت قوماً فقلت لهم : يا قوم اكفوني
الطعام والشراب وأكفيكم [١] الخدمة ، قالوا : نعم ـ إلى أن قال ـ فلمّا اتوا
بالشراب ، قالوا : اشرب ، قلت : إنّي غلام ديراني [٢] ، وإنّ
الديرانيين لا
يشربون الخمر ، فشدوا عليّ وأرادوا قتلي ، فقلت لهم [٣] : لا تضربوني
ولا
تقتلوني ، فإنّي أقر لكم بالعبودية ، فأقررت لواحد منهم ، وأخرجني وباعني
بثلاثمائة درهم ، من رجل يهودي إلى أن ذكر أنّه باعه من امرأة يهودية ، وإنّ
النبي صلّى الله عليه وآله اشتراه منها وأعتقه». الخبر.
٣٤ ـ (باب وجوب كف اللسان عن المخالفين وعن
أئمتهم مع التقية)
[١٤١٥٧] ١ ـ ثقة
الإسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، [عن ابن
فضال] [١] عن حفص المؤذن ، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن الحسن بن