نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 12 صفحه : 274
بغير حق ، قال : فأمر به فذبح.
[١٤٠٨٢] ١٢ ـ عوالي
اللآلي : روي أنّ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من المسلمين ،
فقال لأحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال :
فما تقول فيّ؟ قال : أنت أيضاً ، فخلاه وقال للآخر : ما تقول في محمد؟ قال :
رسول الله ، قال : فما تقول فيّ؟ قال : أنا أصم ، فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه
الأول فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقال : «أمّا الأوّل فقد
اخذ برخصة الله ، [وأما الثاني] [١] فقد صدع بالحق فهنيئا له».
٢٩ ـ (باب عدم جواز التقية في الدم)
[١٤٠٨٣] ١ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : «لو قلت إنّ
تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ، والتقية في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم ،
فإذا بلغ الدم فلا تقية».
٣٠ ـ (باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع
التقية)
[١٤٠٨٤] ١ ـ
محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي العباس أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم ، عن عيسى
ابن هشام الناشري ، عن عبد الله بن جبلة عن [١] سلام بن أبي عميرة ، عن
[١] في الطبعة الحجرية : «بن»
، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب «راجع معجم
رجال الحديث ج ٨ ص ١٧٠ ، ورجال النجاشي ص ١٣٤» ، وفيهما : سلام بن أبي عمرة لا
عميرة.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 12 صفحه : 274