responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 274

بغير حق ، قال : فأمر به فذبح.

[١٤٠٨٢] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روي أنّ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من المسلمين ، فقال لأحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : فما تقول فيّ؟ قال : أنت أيضاً ، فخلاه وقال للآخر : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول فيّ؟ قال : أنا أصم ، فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه الأول فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله : فقال : «أمّا الأوّل فقد اخذ برخصة الله ، [وأما الثاني] [١] فقد صدع بالحق فهنيئا له».

٢٩ ـ (باب عدم جواز التقية في الدم)

[١٤٠٨٣] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : «لو قلت إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ، والتقية في كلّ شيء حتّى يبلغ الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقية».

٣٠ ـ (باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية)

[١٤٠٨٤] ١ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم ، عن عيسى ابن هشام الناشري ، عن عبد الله بن جبلة عن [١] سلام بن أبي عميرة ، عن


١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٠٤ ح ٢٨٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ ـ الهداية ص ٩.

الباب ٣٠

١ ـ الغيبة للنعماني ص ٣٤.

[١] في الطبعة الحجرية : «بن» ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب «راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ١٧٠ ، ورجال النجاشي ص ١٣٤» ، وفيهما : سلام بن أبي عمرة لا عميرة.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 12  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست